السيد محمد جعفر الجزائري المروج

48

منتهى الدراية

أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع [ 1 ] فلو كان هناك ما دل على ذلك ( 1 ) من إجماع أو غيره ( 2 ) فلا إشكال ( 3 ) ، ولو لم يكن الا إطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل ( 4 ) ، وهو : أن الاطلاق لو كان

--> [ 1 ] لكن قد مر في بعض التعاليق المرتبطة بالامر الثامن عدم اختصاص باب اجتماع الأمر والنهي بمذهب العدلية ، بل يجري على جميع المذاهب حتى مذهب الأشعري المنكر للمصالح والمفاسد التي هي مناط الاحكام عند مشهور العدلية . كما أن التعارض لا يناط بوجود الملاك في أحد الحكمين ، لعدم اختصاص أحكام التعارض بذلك ، وجريانه حتى على مذهب المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد .